ويقف الغاسل عن يمنية ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب.
ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.
______________________________________________________
وغسل الميّت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميّت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحّي الميّت ، ثمَّ يوضّيه وضوء الصلاة ، ثمَّ يغسل رأسه ، إلى آخره (١).
(ب) : استحبابه. وهو مذهب الشيخ في الاستبصار (٢) ، واختاره المصنّف (٣) ، والعلّامة (٤).
(ج) : نفي الوضوء وجوبا واستحبابا ، وهو قول الشيخ في الخلاف : لأنّ غسل الميّت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء (٥)
(د) : كراهيّته. وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط ، حيث قال : وقد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير انّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لان غسل الميّت كغسل الجنب ، ولا وضوء في غسل الجنابة (٦) وقال سلّار : ومن أصحابنا من يوضّأ الميّت ، وما كان شيخنا رضي الله عنه يري ذلك وجوبا (٧).
وقال ابن إدريس : وقد روي انه يوضّأ الميّت ، وهو شاذ ، والصحيح خلافه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة ، في الأغسال ، ص ١٣٤ ، س ٩ ، وفيه : «وتكرمة المسلم .. ويوضّيه».
(٢) (الاستبصار : ج ١ ، ص ٢٠٨ ، باب ١٢٠ ، تقديم الوضوء على غسل الميّت ، ذيل حديث ٦.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأموات ، ص ٧١ ، س ٢٩ ، قال : «مسألة : وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه».
(٤) المختلف : في غسل الأموات ، ص ٤٢ ، س ٢٤ ، قال : «والوجه عندي انه يستحب».
(٥) كتاب الخلاف : كتاب الجنائز ، مسألة ٧.
(٦) المبسوط : ج ١ ، كتاب الجنائز ، ص ١٧٨ ، س ٢٢ ، وفيه «كغسل الجنابة».
(٧) المراسم : ذكر تغسيل الميت واحكامه ، ص ٤٨ ، س ١٦.