وسننه : إتباع الجنازة ، أو مع جانبيها وتربيعها ، وحفر القبر قدر قامة ، أو إلى التّرقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ، ويحلّ أزراره ، ويكشف رأسه ، ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلّا في المرأة.
ويجعل الميّت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدّامه إن كانت امرأة.
وينقل مرّتين ويصبر عليه ، وينزل في الثّالثة ، سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.
ويحلّ عقد كفنه ، ويلقّنه ، ويجعل معه تربة ، ويشرج اللّحد ، ويخرج من قبل رجليه ، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ، ولا يهيل ذو الرحم.
ثمَّ يطمّ القبر ، ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ويرفع مقدار أربع أصابع مربّعا ، ويصبّ عليه الماء من رأسه دورا ، فان فضل ماء صبّه على وسطه. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحّمين. ويلقّنه الولي. بعد انصرافهم.
ويكره فرش القبر بالساج ، إلّا مع الحاجة. وتجصيصه ، وتجديده ، ودفن ميّتين في قبر واحد. ونقل الميّت إلى غير بلد موته ، إلّا إلى المشاهد المشرّفة.
______________________________________________________
إلّا في مقبرة المسلمين. وإذا كان الدفن له ، روعي كيفيّة الدفن فيه ، لا في امّه.
وقوله : (قيل) إشارة إلى قول الشيخ (رحمه الله) ، واستدلّ عليه في التهذيب برواية أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة أو النصرانيّة ، حملت منه ، ثمَّ ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد. أيدفن معها على النصرانيّة ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : يدفن معها (١).
وليس فيها حجة. أما أوّلا : فلأنّ ابن أشيم ضعيف.
وأمّا ثانيا : فلانّ دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين ، بل ظاهر اللفظ
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٣٤ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، حديث ١٤٨ ، وشطر من الحديث منقول بالمضمون فراجع.