السابعة : لا يغسّل الرجل إلّا الرجل وكذا المرأة ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ويغسّل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة.
الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور.
التاسعة : لا يغسّل الكافر ولا يكفّن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
العاشرة : لو لاقى كفن الميّت نجاسة غسّلت ما لم يطرح في القبر ، وقرّضت بعد جعله فيه.
______________________________________________________
يستهلّ (١) ، وللشافعي كالقولين (٢) ، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (٣).
وهو ممنوع إلّا ان يستهلّ.
واحتجّ أصحابنا على الحكم الأوّل : بأنّه كان حيّا ، فيجب غسله (٤) وبما رواه زرارة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللّحد؟ قال : نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى (٥).
ولا يضعف بسماعة ، لعدم المعارض.
وعلى الثاني : ما رواه الترمذي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : الطفل لا يصلّى عليه ولا يورث حتّى يستهلّ (٦).
__________________
(١) نقله عنهم في المعتبر : في أحكام الأموات ، ص ٨٦ ، س ٢٨ ، وفيه «يدرج في خرقة»
(٢) نقله عنهم في المعتبر : في أحكام الأموات ، ص ٨٦ ، س ٢٨ ، وفيه «يدرج في خرقة»
(٣) نقله في المعتبر : في أحكام الأموات ، ص ٨٦ ، س ٣٣ ، ونقله الترمذي : ج ٣ ، كتاب الجنائز ، ص ٣٥٠ ، باب ٤٢ ، ما جاء في الصلاة على الأطفال ، ذيل حديث ١٠٣١ قالوا : «يصلّى على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق ، وهو قول أحمد وإسحاق».
(٤) عبارة المعتبر هكذا في صفحة ٨٦ ، س ٢٩ : (لنا انه مات بعد ان كان حيا فيجب غسله).
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٢٩ ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم وما يصنع بهم في تلك الحال ، حديث ١٣٠. وفيه : «عن زرعة عن سماعة».
(٦) رواه الترمذي : ج ٣ ، كتاب الجنائز ، ص ٣٥٠ ، باب ٤٣ ، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتّى يستهلّ ، حديث ١٠٣٢ وفيه : «لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث».