وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) ، ولقضاء الكسوف ، وللتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة والمدينة ، ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وغسل المولود.
______________________________________________________
رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء (١).
والمشهور بين أصحابنا : الاستحباب.
احتجّ الصدوق : بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن غسل الجمعة؟ فقال : واجب في السفر والحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء (٢)
احتجّ الباقون : بالأصل ، وبحسنة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : سنّة وليس بفريضة (٣).
وأجابوا عن روايته : بحملها على الاستحباب المؤكّد ، ويؤيّده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن غسل الجمعة؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ (٤).
وقوله : «فالمشهور غسل الجمعة» إلى آخر الباب ، يحتمل أمرين.
أحدهما : أن يكون معناه. فالمشهور عدّ غسل الجمعة في الأغسال المسنونة ، لا الواجبة ، خلافا للصدوق.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٦١ ، باب ٢٢ غسل يوم الجمعة ودخول الحمّام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة ، ذيل حديث ٢.
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٥ ، باب ١٨ ، الأغسال ، حديث ٥.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٢ ، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث ٢٧.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٢ ، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث ٢٨.