.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : قول الصدوق (١) ، والعلّامة في منتهى المطلب (٢) بجوازه مع السعة ، لوجوه.
(ألف) : قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وهذا غير واجد.
(ب) : إن الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها ، والتيمّم طهارة شرعيّة مسوغ عند إرادتها كالوضوء والغسل ، لعطفه عليهما في الآية ، والعطف يقتضي التسوية.
(ج) : صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : قلت له : فإن أصاب الماء وقد تيمّم وهو في وقته؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه (٣).
وهو يدلّ على جوازه مع السعة.
وفيه نظر : لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره ، وهو في وقت فراغه من الفريضة ، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمّم في أوّل الوقت ، لجواز أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.
الثالث : قول أبي علي (٤) ، والعلّامة في القواعد (٥) ، وهو جوازه في أوّل الوقت
__________________
(١) لم نعثر للصدوق من التصريح بجواز التيمّم في سعة الوقت الا ما حكاه العلامة عنه في المختلف ، في الفصل الأول من باب التيمم ، ص ٤٧ ، س ٣٣ ، من قوله : «وقال أبو جعفر بن بابويه يجوز في أول الوقت» هذا ولكن الظاهر من كلامه في المقنع عدم الجواز ، حيث قال في كتاب الطهارة ، باب التيمم ما لفظه : «اعلم انه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت ، ثمَّ قال : وإذا تيمم أجزأه أن يصلّى بتيممه صلوات الليل والنهار ما لم يحدث أو يصب ماء. وقريب منه ما في الفقيه والهداية»
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة وموجباته ، ص ١٤٠ ، س ١٨ ، فإنه بعد ما نقل احتجاج ابن بابويه بجواز التيمم في أول الوقت قال : «وقول ابن بابويه في غاية القوة ، فالأقرب عندي ان التأخير مستحب والتقديم جائز».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ١٩٤ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٣٦.
(٤) المختلف : باب التيمم ، ص ٤٧ ، س ٣٤ ، قال : «وقال ابن الجنيد : فان وقع اليقين بفوته الى آخر الوقت ، أو غلبه الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحبّ إليّ».
(٥) القواعد : ص ٢٣ ، س ١٤ ، قال : «وفي السعة خلاف ، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه».