.................................................................................................
______________________________________________________
وبصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت؟ قال : تمرغّت يا رسول الله في التراب ، قال : فقال له : كذلك يفعل الحمار ، أفلا صنعت كذا؟ ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض ، فوضعهما على الصعيد ، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما على الأخرى ، ثمَّ لم يعد ذلك (١).
احتجّ الفقيه : بما رواه سماعة قال : سألته كيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٢).
ولأنّه تعالى بيّن في الغسل ، الوجه واليدين ، وأحال في التيمّم عليه ، ولأنّ طهارة الماء أكمل ، وقد وجب فيها الاستيعاب ، ففي الأنقص أولى.
والجواب عن الأوّل : بالمنع من صحّة السند ، مع كونها مقطوعة.
وعن الثاني : بالمنع من الحوالة على الغسل لوجود الفاصل ، وهو الباء الدالّة على التبعيض.
وعن الثالث : بأنّ الأنقص لا يليق مساواته في الفعل بالأكمل.
واعلم : أنّ الذي يظهر في هذه المسألة أربعة أقوال :
(ألف ـ ب) : ما قرّرنا.
(ج) : قال ابن أبي عقيل : لو أنّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه. لأنّ الله عزّ وجل. قال (بِوُجُوهِكُمْ) ومسح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جبينه ، وهو بعض وجهه (٣). وهذا منه يدلّ على جواز مسح جميع الوجه (٤).
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٧ ، باب ٢١ التيمم ، حديث ٢ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٨ ، باب ٩ صفة التيمم واحكام المحدثين منه ، حديث ٥.
(٣) المختلف : ص ٥٠ ، س ٢٨ ، باب التيمّم.
(٤) المختلف : ص ٥٠ ، س ٢٨ ، باب التيمّم.