وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النيّة : واستدامة حكمها ، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة ، ثمَّ بظاهر اليمنى ، ثمَّ بظاهر اليسرى.
______________________________________________________
(د) : قال أبو علي : إذا حصل الصعيد براحتيه ، مسح بيمينه وجهه ، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه ، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (١). وهذا يدلّ على وجوب مسح غير الجبهة (٢).
وأيضا يدلّ على جواز المسح باليمين وحدها.
والأقرب : وجوب المسح باليدين معا ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم؟ فضرب بيديه الأرض ، ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة (٣).
قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات أقوال.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال.
(ألف) إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء ، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (٤) وبه قال القديمان (٥) (٦).
احتجّوا : بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) ، وقد ذكر التيمّم وما صنع عمّار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض ، ثمَّ مسح بهما وجهه وكفّيه ، ولم
__________________
(١) منقول عن المختلف ، ص ٥٠ ، س ٢٨ ـ ٣١ ، باب التيمّم ،
(٢) منقول عن المختلف ، ص ٥٠ ، س ٢٨ ـ ٣١ ، باب التيمّم ،
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٧ ، باب ٩ ، صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ، حديث ٤.
(٤) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، في كيفية التيمّم ، ص ١٠٧ ، س ٢٠ ، قال : «وقال علم الهدى : ضربة واحدة فيهما».
(٥) اي الحسن بن أبي عقيل العماني ، وأبو علي أحمد بن الجنيد الإسكافي.
(٦) قال في المختلف : في الفصل الثالث في كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٣٦ ، «وقال السيد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل».