.................................................................................................
______________________________________________________
يمسح الذراعين بشيء (١) ، وتيمّم عمّار كان عن غسل ، وبأن الثابت في الذمّة بيقين هو الواحدة ، والزائد منفيّ بالبراءة الأصليّة.
وأجيب عن الأوّل : بأنّه (عليه السلام) بيّن كيفيّة التيمّم وصفة مسحه ، وحدّ أعضاءه. ويدلّ عليه سياقة الكلام من قوله (عليه السلام) : «ولم يمسح الذراعين بشيء». وإذا سبق الكلام لهذا وجب بيانه خاصة. وأهمل عدد الضربات فيه. وليس في الحديث أنّه (عليه السلام) اقتصر على ضربة واحدة ، أو ضرب ضربتين.
وأيضا فلا دلالة فيه على أنّ التيمّم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل ، وذكر قصّة عمّار لا يدلّ على إرادة بيان بدل الغسل ، لاحتمال ذكر القضيّة ، ثمَّ سئل (عليه السلام) عن كيفيّة التيمّم مطلقا ، أو عن كيفيّة التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء.
وعن الثاني : أنّ الأصل يصار عنه للدليل ، وهو الأحاديث الدالّة على خلافه.
(ب) : وجوب الضربتين مطلقا. أى : فيما كان بدلا عن الوضوء ، وما كان بدلا عن الغسل ، ضربة للوجه ، والأخرى لليدين. وهو مذهب الفقيه (٢). متمسّكا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : كيف التيمّم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرّتين ، ثمَّ تنفضهما ، مرّة للوجه ومرّة لليدين (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٨ ، باب ٩ صفة التيمم واحكام المحدثين منه ، حديث ٦.
(٢) قال في المختلف : في الفصل الثالث في كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٣٧ : «وقال علي بن بابويه : يجب ضربتان في الجميع ، ضربة للوجه وضربة لليدين ، ولم يفصل الغسل من الوضوء».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢١٠ ، باب صفة التيمم واحكام المحدثين منه ، حديث ١٤ ، وفيه «نفضة للوجه».