.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّوا على الوحدة في الوضوء : بما رواه في الموثّق ، زرارة عن الباقر (عليه السلام) في التيمّم؟ قال : تضرب بكفّيك الأرض ، ثمَّ تنفضهما ، وتمسح وجهك ويديك (١).
وفي الحسن عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الصادق (عليه السلام) : أنّه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ، ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة. (٢)
وعلى التعدّد في الغسل : بما رواه إسماعيل بن همّام الكندي (في الحسن) عن الرضا (عليه السلام) قال : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين (٣).
فان قيل : هذه الأحاديث المذكورة في الموضعين غير دالة على المطلوب ، لإطلاقها ، وعدم الإشعار فيها ببدليّة الوضوء أو الغسل.
أجيب : باستحالة تناقض الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار. فلا يمكن إهمالها ولا العمل بها على عمومها. فلا بدّ وأن يخصّص كلّ واحد بصورة لا يشركه فيها الحكم الآخر ، فينزل على ما قلناه. إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل عن الوضوء ، لمناسبة الاستيعاب في الغسل كثرة الضربات ، وعدم استيعابه في الوضوء يناسب وحدتها ، ولأنّهما حدثان مختلفان في المبدل ، فيختلفان في البدل (٤). وهو اختيار فخر المحقّقين (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢١٢ ، باب ٩ ، صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ، حديث ١٨.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢١٢ ، باب ٩ ، صفة التيمم واحكام المحدثين منه ، حديث ١٧ ، وفيه : «عن عمرو بن أبي المقدّم».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢١٠ ، باب ٩ ، صفة التيمم واحكام المحدثين منه ، حديث ١٢.
(٤) من قوله (فان قيل) الى هنا ، كلام العلّامة قدّس سرّه في المختلف. راجع المختلف الفصل الثالث في كيفية التيمّم ، ص ٥١ ، س ٣. مع اختلاف في بعض ألفاظ الكتاب.
(٥) اي التفصيل في الضربة والضربتين. ثمَّ لا يخفى انه لم نجد من الفخر قدّس سرّه تصريحا بالتفصيل ،