.................................................................................................
______________________________________________________
فيخرج عن العهدة. ولأنّه فعل أحد الطهورين ، فيسقط عنه الوجوب ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سأله عن رجل أجنب وتيمّم بالصعيد وصلّى ثمَّ وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين (١).
والآخر : الإعادة إذا وجد الماء ، قاله الشيخ (٢) ، وأبو علي (٣) ، لرواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن على (عليهما السلام) ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، ولا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس؟
قال : يتيمّم ويصلّى معهم ، ويعيد إذا انصرف (٤). ولأنّه تيمّم مع وجود الماء ، فلا يكون مجزيا.
وأجيب عن الأوّل : بضعف السند ، قال الصدوق : ولا أعمل بما ينفرد به السكوني (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ١٩٧ ، باب ٨ التيمّم وأحكامه ، حديث ٤٥.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٤٧ ، س ٣ ، قال : «وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع الى ان قال : فليتيمّم وليصل ، فاذا انصرف توضأ وأعاد الصلاة».
(٣) المعتبر : في أحكام التيمم ، ص ١١٠ ، س ٢٦ ، قال : «وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يعيد ، وكذا قال ابن الجنيد».
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١٨٥ ، باب ٨ التيمّم وأحكامه ، حديث ٨.
(٥) الفقيه : ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، باب ١٧٤ ، ميراث المجوس ، ذيل حديث ١ ، قال : «ولا افتي بما ينفرد السكوني بروايته. ولا يخفى ان المحقق قدس سره أيضا في موارد متعددة من نكت النهاية ، قال : بعدم العمل والفتوى بما ينفرد به السكوني». لاحظ كتاب التجارة من نكت النهاية ، ص ٣٩٦ ، س ٣٣ ، قال : والسكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به». وأيضا في كتاب الديات منه ، ص ٤٦٠ ، س ٣٥ ، قال : والسكوني ضعيف ، وفي العمل بما ينفرد به توقف ، الى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع ، ومع ذلك قال في تنقيح المقال : ج ١ ، تحت رقم ٧٧٤ ، ص ١٢٧ نقلا عن المحقق : انه من ثقات الرواة».