وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزّحام يوم الجمعة ، تيمّم وصلّى ، وفي الإعادة قولان : الأجود الإعادة.
الثاني : يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخلّ فتيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء ، تطهّر وأعاد.
الثالث : لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
______________________________________________________
وجوازها ، بل وجوبها على قول الشيخ.
(ب) : الحكم بمشروعيّة الصلاة في الحال ، فيستحقّ منذور الصدقة للمصلّين على الثاني ، لا الأوّل.
(ج) : لو مات قبل التمكّن من القضاء ، لم يجب على قول الشيخ ، لأنّه إنما يجب بأمر جديد ، وهو التمكّن ولم يحصل ، ويجب على قول المفيد.
(د) : مشروعيّة هذا التيمّم على قول الشيخ ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمّم. وبطلانه وما يترتّب عليه على قول المفيد.
قال طاب ثراه : وكذا من (١) منعه الزحام الجمعة.
أقول : من أحدث في الجامع ومنعه الزّحام فلم يتمكّن من الخروج بسببه ، فتيمّم في المسجد وصلّى. هل تصحّ هذه الصلاة ، ويخرج عن العهدة بها ، أو يجب قضائها؟ فيه قولان :
أحدهما : الصحّة ، وهو مذهب المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، لأنّه صلّى ما أمر به ،
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في المتن : «وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة» فراجع.
(٢) المعتبر : في التيمم ، ص ١١٠ ، س ٢٤ ، قال : «المسألة الثانية : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج تيمم وصلّى الى قوله س ٢٥ : «فيجزيه التيمم».
(٣) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥٢ ، س ٢٥ ، قال : والأقوى عندي عدم الإعادة».