.................................................................................................
______________________________________________________
فأطلق (عليه السلام) جواز التيمّم من غير تفصيل.
وروى أنّ أبا ذر أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي (صلّى الله عليه وآله) بمحمل وبماء فاستترنا به ، واغتسلت أنا وهي. ثمَّ قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (١).
وعلى الثاني : انّها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا ، فيخرج فاعلها عن العهدة ، لما ثبت في موضعه ، ولما رواه العيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة (٢).
«تنبيهان»
(ألف) : ينبغي أن يقيّد الحكم على القول بعدم الإعادة ، على إباحة الجنابة. أما لو كانت جنابته عن حرام ، مع علمه عدم تمكّنه من الغسل ، إمّا بعدم الماء ، أو بالعجز عن استعماله ، فإنّه يجب عليه التيمّم والإعادة ، كمن بدّد الماء بعد دخول الوقت.
(ب) : الفرق بين قولي الشيخين ، عدم الحكم بصحّة الصلاة ، على قول المفيد ، ووجوب القضاء. لعدم فعل ما وجب بالأصل. وعند الشيخ يجب الصلاة والقضاء عند التمكّن بعد ذلك.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(ألف) : تحريم فعل الصلاة عليه على قول المفيد ، لاشتراطها بالطّهارة.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٩ ، باب ٢١ ، التيمم حديث ١١.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١٩٧ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٤٣.