.................................................................................................
______________________________________________________
قول الشيخ رحمه الله (١).
احتج : برواية جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال : يتيمّم ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٢).
وبأنّه مفرط بتعمّد الجنابة ، فيعيد ما فعله.
وأجيب عن الأوّل : بضعف الحديث لجهالة الراوي.
وعن الثاني : أنّ التفريط لا يوجب الإعادة ، كالحدث الأصغر.
(ج) : صحّة التيمّم ، وعدم الإعادة ، وهو قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنّف (٤) والعلّامة (٥).
ويدل على الأوّل : قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٦) ، وما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات!؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال (٧).
__________________
(١) النهاية : باب التيمم واحكامه ، ص ٤٦ ، س ١٣ ، قال : «فان كان غسله من الجنابة التي تعمّدها ، الى ان قال : فاذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١٩٦ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٤٢.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٢٧ ، س ١٧ ، قال : «وليس على جميع من صلى بتيمم إعادة شيء من صلاته» الى آخره.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في أحكامه ، ص ١١٠ ، س ٢١ ، قال : «والوجه عندي انه لا إعادة» الى آخره.
(٥) المختلف : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في أحكامه ، ص ٥٢ ، س ٦ ، قال : «واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي».
(٦) سورة الحج : ٧٨.
(٧) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٩ ، باب ٢١ ، التيمم حديث ٨.