.................................................................................................
______________________________________________________
ولو لا النجاسة لما وجب النزح بالموت.
ولما رواه عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل ، وسأل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال : يطرح منه ، ويؤكل الباقي. وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن وقال : إنّ فيها السمّ (١).
وأجيب عن الأوّل : بحملها على الاستحباب.
وعن الثاني : بضعف السند ، وكون التحريم في الوزغة لخوف السمّ ، لا النجاسة.
وبالطهارة قال ابن إدريس (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) ، لوجوه.
(ألف) : الأصل.
(ب) : دلالة رواية البقباق عليه ، وقد تقدّمت (٥).
(ج) : إنّ هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر ، فالاحتراز عنها حرج وعسر ، فيكون منفيّا بالآية والرواية.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٨٤ ، باب ١١ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث ١١٩ ، والحديث طويل.
(٢) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، ص ٣٨ ، س ١١ ، قال : «واما قوله : الفأرة والوزغة ، فلا خلاف أيضا في ان سؤر الفأر طاهر» الى ان قال س ١٢ «واما الوزغة ، فإنّها لا نفس لها سائلة كالذباب والزنابير ، وما لا نفس له سائلة ، لا ينجس المائع بموته فيه ، فكيف يصحّ القول بأن سؤره نجس ، وما لاقاه وهو رطب ينجسه». انتهى.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١١٨ ، س ١٣ ، قال : «اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة إلى أن قال بعد أسطر : والكراهية أظهر».
(٤) المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٧ ، س ٢٥ ، قال : «مسألة ، أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة برطوبة ، إلى أن قال : س ٢٩» والوجه عندي طهارة ذلك أجمع» الى آخره.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ١٠ ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، حديث ٢٩.