.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن يغسل يده (١).
وبالطهارة قال ابن إدريس (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) ، لأصالة الطهارة.
ولما رواه الفضل ، أبو العباس في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرّ والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه؟ فقال : لا بأس ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث (٥).
السادسة : الفأرة والوزغة. وبنجاستهما قال الشيخان (٦) ، وسلّار (٧).
لما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٦٢ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٥٠.
(٢) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، ص ٣٨ ، س ٧ ، قال : «وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان» ، إلى أن قال : س ٩ ، قال : «محمد بن إدريس : هذا القول غير واضح» الى آخره.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١١٨ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة» الى ان قال : س ١٨ «والكراهية أظهر».
(٤) المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٧ ، س ٢٩ ، قال : «والوجه عندي طهارة ذلك».
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ١٠ ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، حديث ٢٩ ، وفيه «الهرة. لا بأس به».
(٦) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ١٣ ، قال : «وكذا الحكم في الفارة والوزغة الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥٢ ، س ١٥ ، قال : «وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع» الى آخره.
(٧) المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٧ ، س ٢٧ ، قال : «وحكم سلّار بنجاسة الفارة والوزغة».
(٨) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٨ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٩.