.................................................................................................
______________________________________________________
يؤكل لحمه (١).
وعن وهب بن أبي وهب ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (٢) ولأصالة الطهارة.
الخامسة : الثعلب والأرنب ، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، وبه قال المفيد (٥) ، والتقى (٦) ، والقاضي (٧).
لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيء من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : لا يضرّه ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٤١ ، وفيه : «من بول ما يؤكل لحمه».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٨٣ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ١١٨.
(٣) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥٢ ، س ١٥ ، قال : «وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب» إلى أن قال : س ١٦ «وجب غسل الموضع الذي أصابه».
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، ص ٣٧ ، س ٥ ، قال : «ما مس الكلب والخنزير والثعلب والأرنب» الى ان قال : س ٦ «وجب غسل الموضع» الى آخره.
(٥) لم نعثر في كلام المفيد قدّس سرّه على تصريح بحكم الثعلب والأرنب وبنجاستهما ، ولعله فهم من قوله في المقنعة ، ص ١٠ ، س ١٤ ، وكذلك ان مس واحد مما ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه الى آخره. كما ان الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بعد نقل العبارة المتقدمة عن المفيد ، استشهد بحديث يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده. لاحظ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٥٠.
(٦) الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ، ص ١٣١ ، س ١٤ ، قال : «والثاني ان يمس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر».
(٧) المهذب : ج ١ ، باب فيما يتبع الطهارة ، ويلحق بها ، ص ٥١ ، س ١٥ ، قال : «أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب».