.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : النجاسة ، وهو مذهب الشيخين (١) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا (٢) وهي مقطوعة.
وأجاب في الاستبصار : بحملها على الجلّال ، أو التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة (٣).
(ب) : الطهارة ، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (٤) ، والمرتضى في المسائل الناصرية (٥) ، والتقي (٦) ، والحسن (٧) ، والقاضي (٨) ، واختاره المصنّف (٩) ، والعلّامة (١٠). لما رواه زرارة في الحسن أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء
__________________
(١) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ١٥ ، قال : «ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة» الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥١ ، قال : «ولا بأس بذرق كل شيء من الطيور ، الى ان قال : سوى ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال» الى آخره.
(٢) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٧٨ ، باب ذرق الدجاج ، حديث ٢.
(٣) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٧٨ ، باب ذرق الدجاج ، حديث ٢.
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٤١ ، باب ١٦ ، ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل حديث ١٦ ، قال : «ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة لو أصاب الثوب».
(٥) الجوامع الفقهية : المسائل الناصريّة ، ص ٢١٧ ، المسألة ١٢ ، قال : «كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ، هذا صحيح».
(٦) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص ٥٥ ، س ٣٧ ، قال : «وفي ذرق غير الجلال قولان : أحدهما الطهارة» الى ان قال : س ٣٨ «وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل وابن البراج».
(٧) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص ٥٥ ، س ٣٧ ، قال : «وفي ذرق غير الجلال قولان : أحدهما الطهارة» الى ان قال : س ٣٨ «وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل وابن البراج».
(٨) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص ٥٥ ، س ٣٧ ، قال : «وفي ذرق غير الجلال قولان : أحدهما الطهارة» الى ان قال : س ٣٨ «وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل وابن البراج».
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ، الركن الرابع في النجاسات ، ص ١١٤ ، س ٢١ ، قال : «وفي ذرق الدجاج روايتان» الى ان قال ، س ٢٢ : «والثانية الطهارة ما لم يكن جلالا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، وهو الحق».
(١٠) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات وأحكامها ، ص ٥٦ ، س ١ ، قال : «الا ان الشيخ رحمه الله ذهب الى طهارته في الاستبصار ، وهو المعتمد».