.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١) ـ ، للأصل. ولأنّها ليست نجسة ، فلا يكون عرقها نجسا ، كغيرها.
الثالثة : لعاب المسوخ ، وفيه قولان :
(ألف) : النجاسة ، قاله سلّار (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لانّه مسخ نجس (٤).
احتجّوا : بان المسوخ يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة.
وهما ممنوعان.
(ب) : الطهارة ، وهو مذهب المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). لأصالة الطهارة. ولأنّ المسوخ لو كانت نجسة ، وأحد أنواعها الفيل ، لكان عظمه نجسا ، والتالي باطل ، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل ، يحلّ بيعه أو شرائه ، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (٧).
الرابعة : ذرق الدجاج غير الجلّال ، وفيه مذهبان :
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص ٥٥ ، س ٨ ، قال : «ولعاب الكلب والمسوخة».
(٣) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص ٥٨ ، س ٢ ، قال : «وكذا (أي نجاسة المسوخ) قال سلار وابن حمزة».
(٤) الخلاف : كتاب البيوع ، ج ٢ ، ص ٨١ ، مسألة ٣٠٨ ، قال : «لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير».
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الأسئار ، ص ٢٥ ، س ٩ ، قال : «الفرع السادس ، قال بعض الأصحاب : لعاب المسوخ نجس» الى ان قال س ١٠ : «والوجه الكراهية».
(٦) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص ٥٨ ، س ٣ ، قال : «والأقرب عندي الطهارة».
(٧) الكافي : ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، كتاب المعيشة ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل ، حديث ١.