.................................................................................................
______________________________________________________
الحلال والحرام.
الثانية : عرق الإبل الجلّالة. وفيه قولان :
(ألف) : النّجاسة. قاله الشيخان (١) والقاضي (٢).
لصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله (٣).
وأجيب : بحمله على الاستحباب.
(ب) : الطّهارة ، قاله سلّار (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ،
__________________
(١) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ١٦ ، قال : «ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات». والشيخ الطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥٣ ، س ١٣ : «وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلّالة وجب عليه إزالته».
(٢) لم نجد في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلّالة ، لاحظ المهذب : ج ١ ، باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص ٥١ ، س ١٣ ، قال : «وذرق الدجاج الجلّال والإبل الجلّالة وعرق الجنب من حرام. ولكن قال في المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٧ ، س ٢ ، قال الشيخان : «يجب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج».
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ٢٥٠ ، كتاب الأطعمة ، باب لحوم الجلالات وبيضهن ، والشاة تشرب الخمر ، حديث ١ ، وفيه «لحوم الجلّالات».
(٤) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص ٥٦ ، س ١٤ ، قال : «فاما غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل الى ان قال : وهو عندي ندب».
(٥) كلام ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك ، لاحظ السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ٣١ ، قال : «وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا» ولكن قال في المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٧ ، س ٤ ، والمشهور : «الطهارة وهو اختيار سلّار وابن إدريس وهو المعتمد».
(٦) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٣ ، الركن الرابع في النجاسات قال : «وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة».