.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّوا بحسنة محمد الحلبي : قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل أجنب في ثوبه ، وليس معه ثوب غيره؟ قال : تصلّي فيه وإذا وجد الماء غسله (١).
قال الشيخ : هذا الخبر يحتمل شيئين :
أحدهما وهو الأشبه ، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني ، فحينئذ يصلّي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه ، وكان عليه الإعادة ، ويحتمل ان يكون المراد : إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه ، فإنّه يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله (٢).
والجواب : المراد بالحديث : إذا أصاب الجنابة الثوب يصلّي فيه ، لعدم غيره على ما تضمّنه سؤال السائل ، ثمَّ يغسله إذا وجد الماء ، لوجود النجاسة.
وبالطهارة قال سلّار (٣) ، وابن إدريس (٤) لوجوه :
(ألف) : الأصل.
(ب) : انّ الجنب من الحرام ليس بنجس ، فلا يكون عرقه نجسا ، كغيره من الحيوانات الطاهرة.
(ج) : ما رواه أبو أسامة في الحسن قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ، أو يضاجعها ، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء (٥) ولم يفصّل بين
__________________
(١) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٨٧ ، باب ١١٠ ، عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، حديث ١٢ ، ثمَّ قال بعد نقل الحديث : «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.
(٢) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٨٧ ، باب ١١٠ ، عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، حديث ١٢ ، ثمَّ قال بعد نقل الحديث : «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.
(٣) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص ٥٦ ، س ١٤ ، قال : «فأما غسل الثياب الى ان قال : وعرق الجنب من حرام فأصحابنا يوجبون إزالته ، وهو عندي ندب».
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ٢٨ ، فإنه قدّس سرّه ، بعد نقل قول الشيخ في المبسوط ، قال : «ويقوي في نفسي ان ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلى فيه» الى آخره.
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٢ ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يعرق في الثوب ، أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب ، ح ١.