.................................................................................................
______________________________________________________
نقص عن الدّرهم ، للمشقّة ، وعسر الانفكاك منه ، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته.
وبصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم ، ولا يعلم به ، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ، ويعيد الصلاة (١).
الثانية : المتفرّق. وفيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : العفو حتّى يبلغ كلّ موضع منه قدر الدرهم ، وهو قول ابن إدريس ، حيث قال : والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب ، والأحوط للعبادة وجوب إزالته إن كان بحيث لو جمع بلغ درهما (٢). واختاره المصنّف (٣).
ويدلّ عليه صحيحة ابن أبي يعفور ، وقد تقدّمت (٤) ، ولأن كلّ واحد من المتفرّق عفو لقصوره عن سعة الدرهم.
وأجيب : بأنّه يحتمل أن يكون المراد ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.
ولم يفرّق سلّار بين المجتمع والمتفرّق ، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم وعفى عن قدره مطلقا (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥٥ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث ٢٧.
(٢) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، ص ٣٥ ، س ٣٧ ، وفي العبارة تقديم وتأخير ، فلاحظ.
(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٣ ، كتاب الطهارة ، القول في أحكام النجاسات ، قال : «وما زاد عن ذلك (اي عمّا دون الدرهم البغلي) تجب إزالته ان كان مجتمعا ، وان كان متفرّقا ، قيل : هو عفو ، إلى أن قال : والأوّل أظهر».
(٤) تقدم آنفا.
(٥) تقدم مختاره.