.................................................................................................
______________________________________________________
فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه (١).
والجواب : الرواية مقطوعة.
فإن قلت : الراوي عدل ، وعدالته تقتضي الإخبار عن معصوم؟
قلنا : معارضتها للأحاديث ، لا لبس فيه ، فهي أولى منها ، خصوصا إذا كانت صحاحا.
(ب) : ما نقص عن الدرهم وما بلغه ، يجب إزالته. وهو مذهب الفقيهين (٢) ، والشيخين (٣) ، والقاضي (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).
واحتجّوا : بعموم قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٨). وهو عام ترك العمل به فيما
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٩ ، حديث ٣ ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة.
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٢ ، باب ١٦ ما ينجس الثوب والبدن ، قال : بعد إيراد حديث ١٧ : «والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف».
وفي الهداية : باب المياه ، ص ١٥ ، س ٥ ، نحوه.
(٣) اي المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ١ ، قال : «فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي» ، الى ان قال : س ٢ «وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه». انتهى والطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥٢ ، س ١ ، قال : «فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته».
(٤) المهذب : ج ١ ، باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص ٥١ ، س ١٩ ، قال : «فان لم يبلغ ذلك (اى مقدار الدرهم) لم تجب إزالته».
(٥) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، ص ٣٥ ، س ٣٥.
(٦) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٣ ، في أحكام النجاسات ، قال : «وعمّا دون الدرهم البغلي سعة».
(٧) المختلف : باب النجاسات ، ص ٦٠ ، س ٧ ، قال : «والأقرب عندي مذهب الشيخين».
(٨) سورة المدثر : ٤.