.................................................................................................
______________________________________________________
في الجمل النجاسة (١) ، وكذا يفهم من كلام سلّار (٢).
وقال أبو علي : الدماء كلّها ينجّس الثوب بحلولها فيه ، وأغلظها نجاسة دم الحيض ، وأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما (٣).
وقسم هو نجس ويعفى عن قدر معيّن منه ، وما زاد لا عفو فيه ، وهو الدم المسفوح وفيه : مسئلتان :
الاولى : المجتمع ، وفي قدر ما عفى عنه مذهبان :
(ألف) : مقدار الدرهم فما دون ، وما زاد يجب إزالته ، وهو مذهب المرتضى (٤) ، وسلّار (٥) ، لأصالة براءة الذمّة من وجوب الإزالة مطلقا ، وترك العمل به فيما زاد.
للإجماع ، فيبقى الباقي على أصله.
ولحسنة محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصّلاة؟
قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ. وان لم يكن عليك غيره ، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم
__________________
(١) الجمل والعقود : ص ١٨ «فصل في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن الى ان قال : والنجاسات على ضربين دم وغير دم ، فالدم على ثلاثة أضرب». الى آخره.
(٢) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص ٥٥ ، قال : «النجاسات على ثلاثة أضرب إلى أن قال : والثالث دم السمك والبراغيث».
(٣) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص ٥٩ ، س ١٧.
(٤) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص ٦٠ ، س ٣ ، قال : «وفيما بلغ درهما قولان ، الى ان قال : ويلوح من كلام السيد رحمه الله عدم الوجوب».
(٥) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص ٥٥ ، س ١٤ ، قال : «فاما دم القروح خاصة إذا لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب ازالته».