.................................................................................................
______________________________________________________
وقدّره الحسن بسعة الدينار (١). وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام (٢).
وهذه التفاسير وإن تفاوتت ، فالعمل بالأولى ، أولى. لأنّه أشهر.
تذنيب
المشهور : اختصاص العفوّ بالدّم. وقال أبو علي : كلّ نجاسة وقعت على ثوب ، وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة ، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى ، لا ينجس الثوب بذلك ، إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا (٣). وهو متروك.
وفي قوله : لا ينجس الثوب ، أيضا نظر ، لأن النجاسة حاصلة قطعا ، غايته عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها ، لا أنها طاهرة ، فلو لاقتها رطوبة حكم بنجاسة الملاقي الرطب.
فرع
لو أصاب ما نقص عن الدّرهم بصاق أو ماء ، فإن تعدّى عن محلّه لم يبق العفو.
وإن بقي على محلّ الدم خاصة من غير أن يتعدّى ، هل يبقى العفو؟ قيل : لا ، لأنّه قد صار حاملا لمتنجّس ، وهو الرطوبة الملاقية للدم.
وقيل : بل يبقى العفو ، لأنّ المنجّس بشيء لا يزيد عليه في الحكم ، وهو أقوى.
__________________
(١ و ٢ و ٣) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص ٦٠ ، س ٤ ، قال : وقال ابن أبي عقيل : «إذا أصاب ثوبه دم ، إلى ان قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه. وفي ص ٥٩ ، س ٣٠ ، قال : قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك» الى آخره.