.................................................................................................
______________________________________________________
وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثّر فيه ما يتأخّر (١).
والثاني : وجوب الصلاة الواحدة في كلّ منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) ، لوجوه :
(ألف) : أنّه متمكّن من الصلاة في ثوب طاهر ، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرّتين ، يحصل المأمور.
(ب) : انّ تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة ، إن كان واجبا وجب هنا ، والمقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
بيان الشرطيّة : أنّ المقتضي موجود وهو الاشتباه ، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتّحاد طريق المسألتين.
(ج) : ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيّهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلّي فيهما جميعا (٥).
والجواب : عمّا تمسّك به ابن إدريس ، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب
__________________
(١) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، ص ٣٧ ، س ٢٢.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ٩٠ ، س ٢٤ ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.
(٣) المعتبر : ص ١٢١ ، س ٣٢ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات.
(٤) المختلف : ص ٦١ ، س ٣٧ ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، قال : «مسألة. لو كان معه ثوبان ونجس أحدهما واشتبه وليس له سواهما ، صلّى الصلاة الواحدة في كلّ منهما مرة» الى آخره.
(٥) الفقيه : ج ١ ، ص ١٦١ ، حديث ٨ ، باب ٣٩ ، ما يصلّى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع.