.................................................................................................
______________________________________________________
وقال قطب الدين الراوندي : هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجفّفها الشمس ، حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ، ما لم يصر رطبة ، أو يكون الجبين رطبا.
قال العلّامة في المختلف : وكان شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يختار ذلك (١).
وقال المصنّف في المعتبر ـ بعد ما حكى قول الراوندي ، وصاحب الوسيلة بعدم الطهارة وجواز الصلاة ـ وهو جيّد (٢).
احتجّ العلّامة بوجوه :
(ألف) : ما رواه عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال : سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة (٣).
والسؤال وقع عن الطهارة ، فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة ، لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ، أو الحاجة ، وكلاهما محذوران.
(ب) : ما رواه أبو بكر عن الباقر (عليه السلام) ، قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (٤).
(ج) : ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) ، إنه سئل عن البول
__________________
(١) المختلف : ص ٦١ ، س ١٠ ، في أحكام النجاسات ، قال : «مسألة. الأرض والحصر والبواري إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المائعة. ثمَّ جفّفتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا. ويلوح من كلام قطب الدين الراوندي انها باقية على التنجيس» ، الى ان قال : س ١٣ ، «والحق هو الأول».
(٢) المعتبر : ص ١٢٤ ، س ٣ ، في أحكام النجاسات ، قال : «وقيل : لا يطهر ويجوز الصلاة عليها وبه قال الراوندي منّا وصاحب الوسيلة ، وهو جيد».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٣ ، باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث ٨٩.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٣ ، باب ١٢ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٩١.