.................................................................................................
______________________________________________________
بعيدا ، يقرّبه كون الخبر حكاية حال ، وحكاية الحال لا توجب العموم (١).
تنبيه
بل تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة :
(ألف) : إجراء الماء الجاري عليها حتّى يستهلك النجاسة.
(ب) : وقوع الغيث عليها ، كذلك.
(ج) : إلقاء كرّ عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.
(د) : طلوع الشمس عليها حتّى تجفّ بها.
قال المصنّف : أو تغسل بماء يغمرها ، فتجري إلى موضع آخر ، فيكون ما انتهى إليه نجسا (٢) وفيه إشكال. إلّا أن تكون الأرض حجرا صلدا ، أو الملقى عليها كرّا. لأنّ المطهر بالغسل ، إنّما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.
وهنا طريق آخر الى تطهيرها. وهو اقتلاع النجاسة من الأرض وإزالة عينها منها ، كما تلقى النجاسة وما يكتنفها من الدّبس أو السّمن الجامدين. وكذا تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره ، وتستعمل الطاهر.
وهذان الطريقان ليسا بمطهّرين في الحقيقة ، بل مسوّغان للانتفاع بالأرض. وكذا لو جعل منها موضع محصور كالحوض وجعل فيه من الماء ما يكون قدره كرّا فصاعدا ، ثمَّ يرفع الطين من الأرض ، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة ، فيطهّرها. وهذا حيلة تسقط كلفة الإتيان بالكر في حوض ، ويقتصر على تحصيل الماء واجتماعه على الأرض ولو في دفعات.
__________________
(١) الاحتمالات المذكورة إلى قوله : «لا توجب العموم». من كلام العلّامة في المختلف. راجع ص ٦٢ ، س ٣٥.
(٢) المعتبر : ص ١٢٥ ، س ٢ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، مع اختلاف يسير في العبارة.