.................................................................................................
______________________________________________________
والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) إنّما يأمر بالطهارة ، بالمؤثّر في الطهارة ، لا بما يزيد في التنجيس ، فيلزم طهارة الماء أيضا. ومنعه المصنّف (١) ، والعلّامة (٢) ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة ، فانفعل بها ، فلا يطهر المحل. والحديث ليس من طريقنا ، مع معارضته بما رواه ابن معقل : أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : خذوا ما بال عليه من التراب ، وأهريقوا على مكانه ماء (٣).
فان قالوا : هو مرسل.
قلنا : أبو حنيفة يعمل بالمرسل. وأيضا فهي مؤثّرة في الظنّ ، ومع ظنّ وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما.
وذكر بعض الجمهور : أنّ الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس ، ومع هذا يحتمل وجوها :
(ألف) : أن يكون الذنوب كثيرا (كبيرا) يسع كرّا.
(ب) : أن يكون المراد إذهاب رائحة البول.
(ج) : أن يكون المراد إماطة اللّون المكتسب من البول ، وإزالة تنفّر النفس بمشاهدته ، كما أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق (٤).
(د) : أن يكون البول قد يبس بالهواء ، وأراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة عليه بإلقاء الذنوب عليه. وهذه الاحتمالات ، وان كان بعضها
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٤ ، س ٣٢ ، كتاب الطهارة.
(٢) المختلف : ص ٦٢ ، س ٣١ ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، قال بعد نقل قول الشيخ : «ونحن منعنا ذلك في كتبنا ، لنا : انه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها» الى آخره.
(٣) المعتبر : ص ١٢٤ ، س ٣٢ ، كتاب الطهارة.
(٤) لاحظ الوسائل : ج ٢ ، ص ١٠٣٣ ، حديث ١ ، كتاب الطهارة ، باب ٢٥ ، من أبواب النجاسات.