.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : في كيفيّة. والمشهور أنّ التعفير بالأولى ، وبالوسطى قال المفيد (١).
(ج) : لا يمزج التراب بالماء ، وبمزجه قال ابن إدريس (٢).
(د) : لا يجزي غير التراب مع القدرة ، وقال أبو علي : بالتراب أو ما يقوم مقامه (٣).
(ه) : يجزي مع تعذّره ما أشبهه ، كالأشنان والدقيق ، وترددّ المصنّف ، من حيث اختصاص التعبّد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره ، على أنّه لو صحّ ذلك لجاز مع وجوده (٤).
(و) : الحكم يختصّ بالولوغ ، وهو عبارة عن شرب الكلب ممّا فيه بطرف لسانه ، قاله الجوهري (٥).
فلو باشره بأحد أعضائه ، كيده ، كان كغيره من النجاسات.
وسوّى الصدوق بين ولوغه ووقوعه (٦).
__________________
(١) المقنعة : ص ٩ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، س ٩ ، قال «ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث»
(٢) السرائر : ص ١٥ ، كتاب الطهارة ، س ١٩ ، قال : «وكيفيّة ذلك ان يجعل الماء فيه وينزل فيه التراب» الى آخره.
(٣) المختلف : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص ٦٤ ، س ٧ ، قال : «وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه» انتهى.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص ١٢٧ ، س ٢٧ ، قال في الفرع الأول من فروغ غسل الإناء : من ولوغ الكلب «وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب» الى آخره.
(٥) الصحاح : ج ٤ ، ص ١٣٢٩ ، وفيه «أي شرب ما فيه بأطراف لسانه».
(٦) المقنع : باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص ١٢ ، س ٦ ، قال : «فان وقع كلب في إناء أو شرب منه» انتهى.