.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ اعتبر ثلاثا بالماء (١) ، والعلّامة سبعا (٢).
احتجّ العلّامة : بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات (٣).
وحملها المصنّف : على الاستحباب (٤).
واحتجّ الشيخ : بأنّه يسمّى كلبا لغة. وبأنّ النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (٥).
ومنعهما المصنّف ، قال : ولو سمّي كلبا كان على سبيل المجاز (٦).
(ب) : إناء الخمر. والمشهور غسله ثلاثا ، وهو اختيار المصنّف في كتابيه (٧) ، والعلّامة في القواعد (٨).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥ ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س ٤ ، قال : «وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا ، ولأن أحدا لم يفرّق بينهما».
(٢) التذكرة : ج ١ ، في أحكام النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٣ ، قال : «واما الخنزير فقال الشيخ : انه كالكلب» الى قوله : س ٢٤ «والأجود انه يغسل سبع مرات».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٦١ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث ٤٧ ، وفيه : «من إناء».
(٤) المعتبر : ص ١٢٨ ، س ٤ ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : «ونحن نحمله على الاستحباب».
(٥) نقلناه آنفا عن المبسوط.
(٦) المعتبر : ص ١٢٨ ، س ٢ ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : «ولو سمّي كان مجازا».
(٧) المعتبر : ص ١٢٨ ، س ٩ ، في أحكام الأواني ، قال : «مسألة. يغسل الإناء من الخمر ثلاثا والسبع أفضل». والشرائع : ج ١ ، ص ٥٦ ، القول في الآنية ، قال : «ويغسل الإناء ، إلى قوله : ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل».
(٨) القواعد : ص ٩ ، س ١٣ ، في القسم الثالث من الأواني قال : «ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ، ويستحب السبع».