.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنّف في الكتابين (١) ، والعلامة في القواعد (٢).
وظاهر المفيد (٣) ، وتلميذه (٤) ، وابن إدريس (٥) : الاكتفاء بالمرّة ، حيث قالوا : والواجب في غسل النجاسات كلّها مرّة إلّا الولوغ والمسكر.
وهو صريح المصنّف في المعتبر (٦) ، والعلّامة في المختلف (٧).
(د) : مطلق النجاسة : فالأكثر على الاكتفاء بالمرّة ، وهو قول المفيد (٨) ، وسلّار (٩) ، وابن إدريس (١٠) ، والمصنّف (١١) ، والعلّامة (١٢) وقال الشيخ (١٣) ، وأبو علي (١٤) ، بالثلاث.
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ، ص ٥٦ ، الركن الرابع في النجاسات ، القول في الآنية ، قال : «ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء».
وفي المعتبر : ص ١٢٨ ، س ١٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : «مسألة ، ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل».
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المقنعة : ص ٩ ، س ٣٠ ، باب المياه وأحكامها ، قال : «وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء».
(٤) المراسم : ص ٣٦ ، س ١٥ ، ذكر ما يتطهر به وهو المياه ، قال : «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات الى ان قال : ويغسل من غير ذلك مرة واحدة».
(٥) السرائر : ص ١٥ ، س ٣٤ ، قال في سائر النجاسات : «والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة».
(٦) المعتبر : ص ١٢٨ ، س ١٨ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : مسألة «ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة ، والثلاث أحوط»
(٧) المختلف : ص ٦٤ ، س ٢٤ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال بعد نقل قول الشيخ : «والأقرب عندي ان الواجب بعد إزالة العين غسله مرة واحدة في الجميع».
(٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.