.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) : ما رواه البزنطي أحمد بن محمد بن نصر قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت حتى أعمل بمثله؟
فقال : أصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمَّ قال : أمسك ، وعقد بيده الزوال ثمانيا ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون ركعة (١).
فقد اشتركت هذه الروايات الثلاثة في الدلالة على اتّحاد العدد والوضع ، واختلفت على ثلاثة أنحاء كما رأيت.
ويظهر الفرق بين النحو الأوّل والأخيرين في فصلين.
(ألف) : في النذر ، فانّ الإنسان إذ أنذر أن يصلّي نافلة العصر ، وجب على الأوّل ثمان ركعات ، وعلى الثاني ركعتان ، وعلى الثالث أربع ، وكذا لو نذر نافلة المغرب وجب على الأوّل والثاني أربع ، وعلى الثالث ركعتان.
(ب) : في مزاحمة الأوقات. فإن نافلة العصر إلى أربعة أقدام ، أو صيرورة الظلّ مثليه على الخلاف ، فاذا بلغ ذلك القدر ولم يكن تلبّس بركعة ، قضى بعد العصر ثمانيا على الأوّل واثنتين على الثاني ، وأربعا على الثالث. وكذا الكلام في نافلة المغرب ، فانّ وقتها قبل ذهاب الشفق إجماعا ، فمتى بلغ ذلك ولم يكن صلّاها فقضاها بعد العشاء ، فقضى أربعا على الأوّل والثاني ، وركعتين على الثالث ، ويصلّي ركعتين قبل العشاء مطلقا.
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، حديث ٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.