.................................................................................................
______________________________________________________
وهناك روايات أخر ، حملها الشيخ على المعذور ، وجواز الاقتصار عليها ، لأن ما عدا الواجب لا يتحتّم الإتيان به ، وإذا أتى بالبعض من هذه النوافل ، لا يلزمه الإتيان بالباقي.
فمنها : ما تضمّن ستّا وأربعين ، وهو في رواية يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله تعالى؟ فقال : ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه؟! (١).
قال الشيخ رحمه الله : هذا الحديث ليس فيه نهي عمّا زاد ، وسؤاله كان عن أفضل ما يتقرّب به ، فذكر هذه الستّة وأربعين فأفردها بالذكر لما كان ما يزيد عليها دونها في الفضل (٢).
قال : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ، ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل (٣).
ومنها : ما تضمّن أربعا وأربعين ، النافلة منها سبعة وعشرون ، وهو في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٠ ، وفيه : «من الصلاة فقال : ستة وأربعون».
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات. ذيل ، حديث ١٠ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١١.