.................................................................................................
______________________________________________________
بالضاد المعجمة المضمومة ، وهو في السماء الثالثة ، وقيل : في الرابعة بإزاء البيت ، بحيث لو سقط لوقع على سطحه. وبه قال القاضي (١) إن لم يتمكّن من النزول ، وإلّا فعليه أن ينزل ، وقال ابن إدريس (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) : بل يصلّي قائما.
فالحاصل انّ في المسألة ثلاثة أقوال :
(ألف) : الاستلقاء مطلقا ، موميا إلى الضراح ، وهو اختيار الشيخ (٥) ، واستدلّ بالإجماع ، وبرواية عبد السلام عن الرضا (عليه السّلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ فقال : «إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه ويقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك (٦).
وأجيب : بضعف السند ، فلا يعارض الأحكام القطعيّة الدالّة على وجوب القيام والركوع مع المكنة.
__________________
(١) المهذب : ص ٨٥ ، س ١٦ ، باب القبلة ، قال : «ومن كان على سطح الكعبة فعليه أن ينزل ويتوجه إليها ، فان لم يتمكن من ذلك لضرورة استلقى على ظهره ونظر الى السماء وصلّى إليها».
(٢) السرائر : كتاب الصلاة : ص ٥٨ ، س ٢٠ ، قال : «ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليقم قائما عليها ويصلي».
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة في القبلة ، ص ١٤٥ ، س ٣ ، قال : «وما ذكره في المبسوط حسن ، ويلزم منه وجوب ان يصلّي قائما على السطح».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ص ٧٧ ، س ٦ ، قال بعد نقل قول ابن إدريس : «انه يصلّي قائما ، وهو الحق عندي».
(٥) النهاية ، ص ١٠١ ، س ٤.
(٦) الكافي : ج ٣ ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الكعبة وفوقها ، ص ٣٩٢ ، حديث ٢١ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.