.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : وجوب التياسر ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) ، والجمل (٢). وهو الظاهر من عبارة المفيد (٣) ، لما رواه المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه؟
فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزله الله سبحانه من الجنّة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور ، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلّها إثنا عشر ميلا ، فاذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة ، لقلّة أنصار الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ الكعبة (٤) والرواية ضعيفة السند.
(ب) : استحبابه ، وهو مذهب المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). لأنّ الأمر بالتوجّه انّما هو إلى شطر الكعبة ، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة. وكأنّ فخر المحقّقين قدّس الله سرّه يختار لزوم السمت ويمنع من الانحراف
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القبلة وأحكامها ، ص ٧٨ ، س ٦ ، قال : «ويلزم أهل العراق التياسر قليلا».
(٢) الجمل : فصل في القبلة وأحكامها ، ص ٢٢ ، س ٧ ، قال : «وعلى أهل العراق التياسر قليلا».
(٣) المقنعة : باب القبلة ، ص ١٤ ، س ٢٩ ، قال : «فلذلك أمر أهل العراق». إلى أن قال : «أن يتياسروا في بلادهم».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ١٧٨ ، باب ٤٢ القبلة ، حديث ٢ ، والتهذيب : ج ٢ ، ص ٤٤ ، باب ٤٢ القبلة ، حديث ١٠ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث فراجع.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة في القبلة ، ص ١٤٥ ، س ١٨ ، قال : «والأقرب إنا لو قلنا بالاستقبال الى الحرم لقلنا باستحباب التياسر».
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص ٧٧ ، س ١٦ ، قال : «والأقرب انه على سبيل الاستحباب».