.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : الصحّة ، وهو مذهب المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، واختاره المصنّف (٣) ، والعلّامة في المختلف (٤).
احتجّ الشيخ : بما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في رجل صلّى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال : إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة ، فليقطع ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة (٥).
ورد بوجهين :
(ألف) : ضعف السند.
(ب) : كونه غير دالّ على محل النزاع ، لانّ قوله : «فليقطع ، ثمَّ يحوّل وجهه ، إلى القبلة» تؤذن بكونه في الوقت ولا نزاع فيه.
احتجّ الآخرون : بأنّه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، أمّا الأولى : فلكونه مخاطبا بما في ظنّه ، أمّا الثانيّة : فلأنّ الأمر للإجزاء.
فإن قيل : تلزمكم مثل هذا في الوقت.
قلنا : فرق بين الصورتين فإنّه في الوقت إنّما تخرج عن العهدة بالظنّ مع استمراره ،
__________________
(١) الناصريات ، ص ١٧ ، س ٢٨ ، كتاب الصلاة ، مسألة ٨٠ قال : «فان علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه».
(٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القبلة وكيفية التوجه إليها ، ص ٤٢ ، س ١٣ ، قال : «فان كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه على الصحيح من المذهب».
(٣) المعتبر : في القبلة ، ص ١٤٦ ، س ٢١ ، قال : «ولا كذا لو خرج وقته».
(٤) المختلف : في القبلة ، ص ٧٨ ، س ١٣ ، قال : «وإن كان قد صلّى إلى المشرق أو المغرب أو مستدبرا أعاد في الوقت لا خارجه».
(٥) التهذيب : ج ٢ ، ص ٤٨ ، حديث ٢٧ ، وفيه : «على القبلة».