وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان : أظهرهما الجواز.
______________________________________________________
التقيّة. مع أنّه لا دلالة فيها ، لأنّ الحرام مكروه قطعا.
وما رواه محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض ، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (١).
وهي ضعيفة باشتمالها على المكاتبة ، فتحمل على التقيّة ، ولا أعلم قائلا من الأصحاب بجواز الأرانب والثعالب ، بل الاختلاف في الروايات ، وقد عرفت المتضمّن للجواز ، وأمّا روايات المنع فكثيرة ، وقد مرّ بعضها.
قال طاب ثراه : وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان : أظهرهما الجواز.
أقول : منع الصدوق من صلاة المرأة في الحرير المحض (٢) ، وأجازه الباقون.
احتجّ الصدوق : بوجوه.
(ألف) : ورود النهي مطلقا ، فيتناول المرأة. كرواية محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السّلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحلّ الصلاة في حرير محض (٣).
(ب) : وروده صريحا. كرواية زرارة عن الباقر (عليه السّلام) انّه سمعه ينهى
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ١٨ ، وليس فيه لفظ «محض».
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ١٧١ ، باب ٣٩ ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد نقل حديث ٥٨ ، ما لفظه : «ووردت الرخصة في لبس ذلك (اي الحرير) للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء».
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه ، من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ٢٠.