.................................................................................................
______________________________________________________
وابن إدريس (١) ، واختاره المصنّف (٢).
والمنع : مذهب الصدوق (٣) ، وأبي علي (٤) ، وظاهر المفيد (٥) ، وقوّاه العلامة في المختلف (٦) ، واختاره فخر المحقّقين (٧).
احتجّ الأوّلون : بوجوه.
(ألف) : أصالة عدم التحريم.
(ب) : إنّ جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك ، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض ، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما ، وهو الاستعانة بهما في الملابس ، وليسا بلباس تام ، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد ، فكان وجودهما كعدمهما.
(ج) : روى الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال : كلّما لا تجوز الصلاة فيه
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص ٥٨ ، س ٤ ، قال : «ويكره الصلاة فيهما (أي القلنسوة والتكة) إذا عملا من حرير محض».
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص ١٥١ ، س ٨ ، قال : «وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية».
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ١٧٢ ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد حديث ٦١ ، «ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٨٠ ، س ١٤ ، قال : «ولم يستثن المفيد ولا ابن بابويه ولا ابن الجنيد شيئا ، والظاهر من مذهبهم عموم المنع».
(٥) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك. ص ٢٥ ، س ٤ ، قال : «ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار».
وإنّما قال المصنّف (وظاهر المفيد) لأنه لم يستثن التكة والقلنسوة في ذلك.
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٨٠ ، س ٣٤ ، قال : «والأقوى الأول : أي عدم جواز الصلاة فيهما».
(٧) لم نعثر على مختاره.