.................................................................................................
______________________________________________________
يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته (١).
وإن علم في الأثناء : قال في المبسوط : لا تبطل (٢) ، واختاره المصنّف (٣) ، والشهيد (٤).
بل يجب عليه المبادرة إلى الستر.
وقال العلّامة : يبطل ، لأنّ الستر شرط وقد فات (٥). وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية ، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
(ب) : لو صلّى عاريا تأسيّا فأقوى الاحتمالين الإعادة مع بقاء الوقت وخروجه.
(ج) : لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده ، صحّت صلاته. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحّة ، لحصول الستر ، وقويّا البطلان ، لأن إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن.
(د) : لو ظنّ العاري وجود الساتر في الوقت ، وجب التأخير. وإن لم يتوقّع وجوده
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢١٦ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة ، فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ٥٩ ، وفيه : «عن الرجل صلّى وفرجه».
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ٨٧ ، كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، س ٨ ، قال : «فان انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته».
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص ١٥٤ ، س ١٩ ، قال : «ولا تبطل صلاته مع عدم العلم».
(٤) الذكرى : ص ١٤١ ، س ٥ ، كتاب الصلاة ، الباب الرابع في الستر ، قال في المسألة السادسة : «والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا».
(٥) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في لباس المصلي ، المطلب الثالث في ستر العورة ، ص ٣٢ ، س ٢.