.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السّلام) : «النورة سترة» (١) ، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة ، فإن تعذّر اكتفى بستر اللون. قاله الشهيد (٢) ، وهو أحوط.
ويحتمل : الاكتفاء بستر اللون دون الحجم. أمّا الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم ، بل لون البشرة ، فلا يحكيها ، لان الحجم يحكي من تحت الصفيق. ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله ، وأمن الضرر ، وجب نزوله. ولو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائما مع أمن المطّلع. وهل يركع ويسجد؟ قال العلّامة : نعم (٣). لرواية أيّوب بن نوح ، عن الصادق (عليه السّلام) : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ، فيسجد فيها ويركع (٤).
وذهب بعضهم إلى الإيماء.
ولو وجد الجميع ، قدّم الحشيش وورق الشجر ، ثمَّ الحفرة ، ثمَّ الماء ، ثمَّ الطين. ويومي في الأخيرين.
(ز) : لو لم يجد سوى الحرير ، صلّى عاريا. لفقدان الساتر ، والنهي عن هذه السترة ، ولو اضطرّ إلى الاستتار بالحرير ، أو غير المأكول ، قدّم الحرير ، ويقدّم النجس عليهما.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٦٥ ، باب ٢٢ ، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة ، قطعة من حديث ٢٦ ، والحديث عن ابي جعفر (عليه السّلام).
(٢) الدروس : كتاب الصلاة ، درس يجب ستر العورة في الصلاة ، ص ٢٦ ، س ٥ ، قال : «ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذّر».
(٣) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص ٣٢ ، س ٢ ، قال : «(و) لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائما بركوع وسجود».
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث ٤٩.