.................................................................................................
______________________________________________________
فان قيل : رواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث (عليه السّلام) هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال : جائز (١) ، يمنع ما ذكرتم من التأويل.
قلنا : بعد المنع من صحّة السند ، جاز استناد هذه الفتيا أيضا إلى التقيّة.
قال الشيخ : إذا لم يكن تقيّة ، وكان هناك عذر من حرّ أو برد ، جاز (٢).
والتحريم : مذهب المرتضى في غير المسائل المتقدّمة ، ومذهب الأصحاب ، وبه تظافرت الروايات (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، باب ١٥ ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ١٠٢.
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، باب ١٥ ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ذيل حديث ١٠٢ ، نقلا بالمضمون.
(٣) لاحظ الوسائل : ج ٣ ، ص ٥٩٤ ، كتاب الصلاة ، باب ٢ ، من أبواب ما يسجد عليه.