ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.
وقاضي الفرائض الخمس ، يؤذّن لأوّل ورده ، ثمَّ يقيم لكلّ صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.
______________________________________________________
وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (١).
(ب) : الوجوب في الجماعة خاصّة ، وهو مذهب الشيخين (٢) ، والقاضي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والتقي (٥).
(ج) : الاستحباب مطلقا. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٦) ، واختاره ابن إدريس (٧) ، والمصنّف (٨).
__________________
(١) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ٢٥.
(٢) اي المفيد في المقنعة : باب الأذان والإقامة ، ص ١٥ ، س ١ ، قال : «وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين». والشيخ الطوسي في النهاية ، كتاب الصلاة : باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص ٦٤ ، س ١٩ ، قال : «ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة».
(٣) المهذب : باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٨٨ ، س ٨ ، قال : «فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ١٦ ، قال : واختاره (اي الوجوب في صلاة الجماعة» ابن حمزة.
(٥) الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٣ ، قال : «لم ينعقد إلا بإمام الى ان قال : س ١٤ ، «وأذان واقامة يتولّاهما من يوثق بدينه».
(٦) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولهما ص ٤٣ ، س ٣ ، قال : «فقال قوم : ان الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس». الى ان قال : س ٤ ، «وهذا الذي اختاره واعتمد عليه».
(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٥٨ ، مبحث الأذان ، مسألة ٢٨ ، قال : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، ص ١٥٩ ، س ٢٧ ، قال : «وهو من وكيد السنن اتفاقا».