.................................................................................................
______________________________________________________
وصرّح في النهاية ، والمبسوط بالكراهة (١) ، وهو اختيار المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، وهو مذهب أبي علي (٤) ، وابن إدريس (٥).
واحتجّ الشيخ : على المنع : برواية أبي علي الجبائي ، قال : كنّا ، الحديث ، وقد تقدّم.
احتجّ الباقون : بالأصل وبأنّها جماعة ، فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة ، ويدلّ عليه حديث زيد عن علي (عليه السّلام) قال : دخل رجلان المسجد ، الحديث ، وقد تقدّم أيضا.
الثاني : هو ما يسقط فيه الأذان خاصة ، فمواضع.
(ألف) : سقوطه عن القاضي المؤذّن في أوّل ورده ، ويقيم للبواقي من غير أذان ، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه ، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكلّ صلاة كان أفضل ، فالسقوط رخصة ، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب ، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا ، أوّل الورد.
ويحتمل عدم الوجوب مطلقا ، ويكون مختصّا بالأداء دون القضاء ، روى زرارة
__________________
(١) النهاية : ص ١١٨ ، كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام والمأمومين ، س ٤ ، قال : «وإذا صلى في مسجد جماعة كره ان يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة» انتهى. وفي المبسوط : ج ١ ، كتاب صلاة الجماعة ، ص ١٥٢ ، س ٨ ، قال : مثل عبارة النهاية.
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ٧٤ ، كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، قال : «ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية».
(٣) المختلف : ص ١٥٣ ، س ١٠ ، كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في صلاة الجماعة ، قال : «والأقرب عندي قول الشيخ في النهاية».
(٤) المختلف : ص ١٥٣ ، س ٧ ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة ، قال : «وقال ابن الجنيد : ولا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه» انتهى.
(٥) السرائر : ص ٦٣ ، س ١ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الجماعة وأحكامها ، قال : «وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن تصلّى جماعة تلك الصلاة».