.................................................................................................
______________________________________________________
وذهب بعضهم إلى كراهيّته. والأوّل مذهب ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ، وظاهر النهاية (٣) ، وهو اختيار العلّامة (٤) ، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط (٥) ، والمرتضى في الانتصار (٦) ، واختاره المصنّف (٧).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص ٨٩ ، س ٢٣ ، قال : «فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة».
(٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٤٣ ، س ٣٧ ، قال : «ولا يجوز التثويب في الأذان».
(٣) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٦٧ ، س ٤ ، قال قدس سره : «ولا يجوز التثويب في الأذان» ثمَّ قال س ٦ : «ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس ، في الأذان والإقامة ، ص ٨٩ ، س ٢٦ ، قال : «والمشهور التحريم».
(٥) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ١٧ ، قال : «والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : «الصلاة خير من النوم».
(٦) الانتصار : كتاب الصلاة ، قال : مسألة : ومما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان ، ومعناه.» الى آخره.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص ١٦٥ ، س ٣٥ ، قال : «ويكره في أذان الغداة وغيرها ، الصلاة خير من النوم».