الثاني : التكبير : وهو ركن في الصلاة ، وصورته : الله أكبر ، مرتّبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ولو بحرف ومع التعذّر تكفي الترجمة ، ويجب التعلّم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام ، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلّي الخيرة في تعيينها من السبع.
وسننها : النطق بها على وزن «أفعل» من غير مدّ ، وإسماع الإمام ، من خلفه ، وأن يرفع بها المصلّي يديه محاذيا وجهه.
الثالث : القيام : وهو ركن مع القدرة ، ولو تعذّر الاستقلال اعتمد ، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن ، ولو عجز أصلا صلّى قاعدا.
______________________________________________________
يحتمل الأوّل ، لقوله (عليه السّلام) (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) ، فجعل أوّل الصلاة ومبدأها التحريم وآخرها التسليم ، والنيّة سابقة على التكبير أو مقارنة له ، فلا يكون جزء.
وأيضا فإنّها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة ، لا بصحّتها ، فكانت شرطا. ولأنّها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة ، إذ لو كانت من الصلاة لتعلّقت
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه : ج ١ ، كتاب الطهارة ، باب افتتاح الصلاة ، وتحريمها وتحليلها ، ص ٢٣ ، حديث ١ ، ولفظ الحديث «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». ورواه أصحاب الصحاح والسنن ، لاحظ سنن أبي داود : ج ١ ، ص ١٦ ، باب فرض الوضوء ، حديث ٦١ ، وفيه «مفتاح الصلاة» وسنن الترمذي : ج ١ ، ص ٨ ، أبواب الطهارة ، باب ٣ ، ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور ، حديث ٣ ، وفيه «مفتاح الصلاة» : وسنن ابن ماجه : ص ١٠١ ، كتاب الطهارة ، وسننها ، باب ٣ ، مفتاح الصلاة الطهور ، حديث ٢٧٥ ، وفيه «مفتاح الصلاة». وسنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٧٥ ، باب مفتاح الصلاة الطهور ، وفيه «مفتاح الصلاة». ومسند أحمد بن حنبل : ج ١ ، ص ١٢٣ و ١٢٩.