.................................................................................................
______________________________________________________
أو ركوع أو سجود ، وهما متنافيان؟ فقيل : المراد بالقيام الذي هو ركن انّما هو القيام الحاصل في النيّة والتحريمة ، فهذا القدر فاذا فات مطلقا بطلت الصلاة ، بخلاف ما في جزئيّاته.
وقيل : المراد به القيام الحاصل في مجموع الصلاة ، فلو فرض ترك القيام في مجموع الصلاة مع إتيانه بتمام القراءة والركوع والسجود ، كانت صلاته باطلة ، فمعنى قولهم : «ترك الركن مبطل» يريدون به جنس الركن الشامل لمجموع جزئيّات القيام.
فالإخلال ببعضه لا يكون مبطلا ، كما لو ترك واحدة من السجدتين أو ترك بعض الركوع كتسبيحة أو طمأنينة مثلا ، بل إنّما يبطل بالسجدتين معا ، أو بالركوع جملة ، فكذا القيام لا يبطل الصلاة بتركه أو بزيادته في بعض موارده.
وقيل : المراد بالركن منه ما كان في ركن ، كقيام الركوع والتحريمة والنيّة.
والتحقيق هنا : أنّ ركنيّة القيام بالنسبة إلى النقيصة على حدّ باقي الأركان ، سواء كان محلّ ركن كقيام النيّة أو لا كقيام القراءة ، وأما بالنسبة إلى الزيادة فليس على حدّ باقي الأركان ، للنص عليه والإجماع فيمن ترك سجودا أو تشهّدا وذكر قبل ركوعه ، فإنّه يتدارك ولا يضرّ الزيادة. وأما النقيصة فيبطل مطلقا.
وكذا أطلقوا القول بالصحّة في سبق المأموم إلى ركوع أو سجود ، فإنّه يرجع ، ولا يبطل زيادة الركن هنا ، وهو خروج عن القاعدة.
والجواب : أنّ صلاة المأموم لمّا كانت مرتبطة بصلاة الإمام ، كان ركنها المعتبر هو الركن المقيّد بمتابعة الإمام ، أو ما قصد به الانفراد. أمّا مع نيّة الانفراد ، أو مع التعمّد ، فإنّه بتعمّده قطع العلاقة بين صلاته وصلاة الإمام.
وحينئذ يجب عليه مع السبق أن يستمرّ على حاله حتّى يلحقه الإمام إن كان ركوعه بعد فراغ الإمام من واجب القراءة ، وإلّا بطلت. لأنّ الإمام نائب عنه في القراءة ، فيكون قد ركع قبل تمام قراءته عامدا وذلك مبطل. وأمّا في الرفع