.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذا اختيار الشيخ في أكثر كتبه (١) ، وبه قال السيد (٢) ، والتقي (٣) ، والحسن (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).
وقال في النهاية : يجزي الحمد وحدها (٨) ، وهو مذهب أبي على (٩) ، وأبي يعلى (١٠).
__________________
(١) الخلاف : ص ١٠٥ ، كتاب كيفيّة الصلاة ، مسألة ٨٦ ، والمبسوط : ج ١ ، ص ١٠٧ ، س ٣ ، وجمل العقود : ص ٢٦ ، س ٩.
(٢) الانتصار : مسائل الصلاة ، ص ٤٤ ، قال : «مسألة. ومما انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١١٧ ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، قال : «الفرض الثالث يجب مضيّقا في الركعتين الأوليين. الحمد وسورة مع الإمكان».
(٤) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٣ ، قال : «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد» إلى ان قال س ٢٤ : «وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل».
(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب تفصيل احكام ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون ، وما يجوز فيها وما لا يجوز ، ص ٥٠ ، س ٢٣ ، قال : «والواجب من القراءة ما قدّمناه وهو الحمد وسورة أخرى».
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها ، ص ١٧٣ ، س ٢٤.
(٧) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٣ ، قال : «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد».
(٨) النهاية : كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصلاة وأحكامها ، ص ٧٥ ، س ٨ ، قال : «فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه اعادتها غير انه يكون قد ترك الأفضل».
(٩) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٦.
(١٠) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص ٦٩ ، قال : «فالواجب. قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة».