وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلّم قولان : أظهرهما الوجوب.
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها ، ويتخيّر المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجهر من الخمس واجبا ، في الصبح واولي المغرب والعشاء ويسرّ في الباقي ، وأدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أوّل (الحمد) والسورة ، وترتيل القراءة ، وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل ، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصّل ، وفي الصبح على مطوّلاته ، وفي العشاء على متوسّطاته.
______________________________________________________
في المبسوط (١) ، وتبعه المتأخرون (٢) ، فلهذا قال : (قيل) لعدم ظفر بنصّ من الروايات.
والكلام مع الشهيد في موضعين.
(ألف) : إيجاب هذه الكيفيّة ، فإنّ الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء ، فإيجاب هذه الكيفيّة خلاف الإيجاب.
(ب) : مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.
قال طاب ثراه : وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلّم قولان : أظهرهما الوجوب.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٠٠ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان احكامه ، س ٢٠.
(٢) لعل المراد من قوله : (وتبعه المتأخرون) هو الشهيد قدّس سرّه ، حيث قال في الدروس : ص ٣٤ ، س ١٠ ، «والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا» الى آخره.