.................................................................................................
______________________________________________________
(د) : إنّ جماعة من الصحابة نقلوا صلاته (عليه السّلام) ، منهم أبو حميد الساعدي ، قال : أنا أعلّمكم بصلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قالوا : أعرض علينا؟ قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، ثمَّ وصف إلى أن قال : ثمَّ يركع (١) والزيادة على فعله (عليه السّلام) غير مشروع.
(ه) : إنّ التأمين يستدعي سبق دعاء ، ولا يتحقّق إلّا مع قصده ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته ، فيكون لغوا.
(و) : إنّ التأمين لا يجوز إلّا مع قصد الدعاء ، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أمّا عندنا فللمنع من قولها مطلقا ، وأمّا عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.
(ز) : ما رواه عبد الكريم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا (٢).
ولعلّ تمسّك المرخّص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة : آمين؟ قال : ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها (٣).
وأطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : هو سنّة للإمام والمأموم. وقال مالك : ليس بسنّة للإمام.
واحتجّوا : برواية أبي هريرة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : إذا قال الامام :
__________________
(١) المعتبر : ص ١٧٧ ، س ٢٤ ، كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها. وقريب منه ما ورد في المبسوط للسرخسي : ج ١ ، ص ١١.
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٤ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٤.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٥ ، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٥.