.................................................................................................
______________________________________________________
والأخر : الإعادة ، قاله ابن إدريس (١) واختاره العلّامة (٢).
احتجّ الشيخ : بأنّهما سورة واحدة ، فلا يكون فيهما بسملتان (٣).
أمّا الأولى : فقد نصّ الأصحاب على ذلك. قال ابن بابويه : والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، فلا ينفرد إحداهما عن الأخرى (٤) ، وكذا قال المفيد (٥) ، وعلم الهدى (٦). ولتحريم القران أو كراهته ، وقد فعله المعصوم (عليه السّلام) ، وكلاهما لا تقع منه ، روى زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله (عليه السّلام) الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (٧) وذلك يدلّ على الوحدة.
وأمّا الثانية ، فلأنّها ليست آيتين من سورة.
والجواب عن الاولى : المنع من كونهما واحدة ، روى البزنطي في جامعه عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) والفيل و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) (٨) ، وجاز استثنائهما من الحظر والكراهة.
وعن الثانية : لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل.
واحتجّ ابن إدريس : بأنّها مثبتة بينهما في المصحف (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ٥.
(٢) التذكرة : كتاب الصلاة ، البحث الرابع القراءة ، ص ١١٦ ، س ٣٩ ، قال : «الضحى وألم نشرح سورة واحدة» إلى ان قال ، س ٤٠ : «وهل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك».
(٣) تقدّم ما يدل على ذلك.
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٠٠ ، باب ٤٥ ، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ، ذيل حديث ٧.
(٥) لم نعثر على مختارهما.
(٦) لم نعثر على مختارهما.
(٧) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٣ ، باب ١٧٤ ، (القران في السورتين في الفريضة) حديث ٤ ، وليس في آخره لفظ «واحدة».
(٨) مجمع البيان : ج ٩ ـ ١٠ ، ص ٥٤٤ ، إلّا انّه عن العياشي ، عن المفضل بن صالح.
(٩) السرائر : ص ٤٦ ، س ٦ ، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.